السيد علي الطباطبائي

300

رياض المسائل

يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإمام أسفل منهن ، قلت : فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال : لا بأس ( 1 ) . وقصور السند مجبور بالعمل ، بل بالاجماع كما في التذكرة ( 2 ) . نعم ، ما ذكره أحوط . ( ولا ) يجوز أن ( يأتم ) المصلي ( بمن هو أعلى منه ) موقفا ( بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ) الموثقة : عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم ( 3 ) . وهي كما ترى صريحة في الحرمة كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيها أجده إلا من الخلاف ( 4 ) ، فصرح بالكراهة مدعيا عليها أخبار أو إجماع الطائفة لكنه شاذ ، وإجماعه موهون إن أراد بالكراهة المعنى المعروف ، وإن أراد بها الحرمة كما صرح بها الفاضل في المختلف ( 5 ) وربما يشهد له سياق عبارة الخلاف ، فلا خلاف له في المسألة وإن حكاه عنه جماعة مائلين إليه للأصل ، وعموم أدلة صحة القدوة من غير إشارة في شئ منها إلى هذا الشرط بالمرة ، وضعف الرواية سندا ومتنا . وهو كما ترى ، لوجوب الخروج عن الأولين على تقدير جريانهما في المقام بالرواية ، لأنها من الموثق . وهو حجة . وعلى تقدير الضعف فهو منجبر بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع ، بل الاجماع في الحقيقة كما عرفته . وأما المتن فلا ضعف فيه إلا من حيث التهافت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 461 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 174 س 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 463 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 301 ج 1 ص 556 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 160 س 7 .